موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
عدم استفادة موظفة صدر قرار بتعيينهما ومن ثم وضعت مولوداً من إجازة الوضع الواردة بالمادة (28/23) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية لكون واقعة الوضع حصلت قبل مباشرتها العمل واكتسابها صفة الموظف، إلا أن الولادة تعتبر عذراً مشروعاً في تأجيل المباشرة، ولا تكون مباشرتها العمل إلا بعد مقدرتها على الحضور والمباشرة للعمل فعلياً وذلك في حدود مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ الولادة.
تعليق شبكة المحامين العرب
المواد من 28/1 وحتى 28/25 من
اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية استبدل بها
لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ 16/2/1426هـ
والمعمول بها اعتباراً من 15/5/1426هـ.
المصدر :
مجلة الخدمة المدنية العدد (311) محرم 1425 هـ |