موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


العاملون بالأجر بالساعة محكومون بالعقود المجراة معهم لذا لا يستفيدون من غير ما جاء في العقد وهي المكافأة التي تصرف لهم لقاء هذا العقد ولذلك لا يجوز انتدابهم ولا يصرف لهم بدل انتداب وبإمكان الجهة الاستفادة بالتعاقد بالساعة في أي مكان بمعنى أنه يجوز للجهة إنهاء عقد العامل بنظام الساعة في مكان التعاقد معه في كل مكان آخر حسب الحاجة.
المصدر :
مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي – التاسع عشر 1419هـ، 1998م