موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
نصت المادة السادسة عشرة من نظام التقاعد المدني على أن (مدة الخدمة التي تحتسب في التقاعد هي المدد الفعلية التي قضيت في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة الثامنة من نظام التقاعد المدني أو التي يكون شاغلها خاضعًا لأنظمة التقاعد السابقة).
أما المدد الفعلية التي نصت عليها المادة الثانية والتي تحتسب للتقاعد المدني فهي المدة التي يقضيها الموظف على مراتب في الميزانية العامة للدولة أو ميزانيات الهيئات العامة، وبالتالي عدم احتساب الخدمة التي تقضي على وظائف بند الأجور في التقاعد المدني.
المصدر :
مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي الثامن عشر
1418هـ، 1997م
|