موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


- إن المادة الرابعة من لائحة المعينين على بند الأجور أوضحت الشروط الواجب توافرها فيمن يعين ضمن مجموعة الحرفيين فئة (د) وهي ما يلي:
1– الحاصل على شهادة دراسية لا تقل عن الخامس الابتدائية مع خبرة لا تقل عن (6) سنوات.
2- الحاصل على خبرة (9) سنوات.
3- الحاصل على شهادة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة أشهر في مجال حرفته مع خبرة ست سنوات.
4- الحاصل على شهادة تدريبية لا تقل مدتها عن سنة في مجال حرفته مع خبرة ثلاث سنوات.
علمًا أن التعين على لائحة بند الأجور يتم من قبل الجهات مباشرة إذا توفرت لديهم الشروط والضوابط الواردة باللائحة.
المصدر :
الخدمة المدنية – المجلد السنوي – التاسع عشر 1419هـ، 1998م