موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
إجراءات التظلم الإدارية في هذا الشأن حددتها المادة 36/7 من لائحة تقويم الأداء الوظيفي بالتالي:
- يعد طلب التظلم من قبل الموظف.
- يقدم لمدير شئون الموظفين بالجهاز.
- على مدير شئون الموظفين إعداد تقرير عن حالات التظلم وعرضها على اللجنة المشكلة حسب ما ورد في هذه المادة.
تقوم اللجنة بدراسة حالات التظلم وترفع توصياتها الوزير أو رئيس الجهاز المختص.
- يتولى مدير شئون الموظفين تبليغ الموظف المعني ورئيسه بالقرار المتخذ.
المصدر :
مجلة الخدمة المدنية – بتاريخ 19 محرم 1412هـ |