موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
لا يوجد ما يمنع من ترقية الموظف قبل بلوغه السن النظامية للتقاعد ما دام أنه على رأس العمل وتتوفر لديه شروط الترقية وفقًا للمادة (10) من نظام الخدمة المدنية. سواءً كانت الترقية عن طريق المفاضلة أو المسابقة حسب المادة المشار إليها.
أما إمكانية التعاقد معه بعد الإحالة على التقاعد فيكون وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (378) وتاريخ ( 30/3/1388) وللضوابط الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (159/2) وتاريخ (6/4/1409) والأمر السامي الكريم رقم (302) /م وتاريخ (6/7/1418) وكذلك الحال فيما يتعلق ببند الأجور وتوافر المؤهلات والشروط المطلوبة.
المصدر :
مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي – التاسع عشر
1419هـ، 1998م
|