موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


الموظف والموظفة يتساويان في الحقوق التقاعدية في جميع الأحوال، وفي حالة وفاة الموظف أو الموظفة فإن ورثتها المحددين في نظام التقاعد يستحقون معاشًا تقاعديًا شهريًا مهما كانت مدة خدمة الموظفة أو الموظف إذا كانت وفاته وهو لا يزال موظفًا، كما حددت المادة (52) من نظام التقاعد المدني المستحقين من صاحب المعاش بالزوج أو الزوجة والأم والأب والابن والبنت وابن وبنت الابن الذي توفى في حياة صاحب المعاش والأخ والأخت والجد والجدة فيما عدا الزوجة والابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، وفي حالة التقاعد المبكر يسوى الراتب التقاعدي على أساس مجموعة الخدمة بواقع جزء من أربعين جزءًا من الراتب الشهري الأخير حسب المادة (19) من نظام التقاعد المدني أي إذا بلغت مدة الخدمة عشرين سنة كاملة (وهذا هو الحد الأدنى من سنوات الخدمة التي يمكن أن يحال الموظف أو الموظفة التي التقاعد المبكر بعد إكمالها) يستحق الموظف نصف الراتب وهو الراتب الأخير مضروبًا في عدد سنوات الخدمة مقسومًا على أربعين وتحسب الشهور في مدة الخدمة ولا تحتسب كسور الشهور، أما في حالة ترك الموظفة للخدمة وأخذها جميع حقوقها التقاعدية ورغبتها العودة للعمل مرة أخرى فإنه يمكن لها العودة للعمل بالشروط التالية:
1- انقضاء المدة المحددة بين ترك الخدمة والعودة إليها (مقدار المدة يعتمد سبب ترك الخدمة).
2- توفر وظيفة مناسبة.
3- اكتمال شروط التعيين.
4- استكمال الإجراءات المتبعة لدى مكاتب التوظيف.

المصدر :
مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي الثالث عشر