موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


إن المادة (30/12) أجازت الإدارة أن تنهي خدمة الموظف في الحالات التالية:
1– إذا لم ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب ذلك..
2– إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يومًا متصلة أو ثلاثين يومًا متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار.
3– إذا لم يعد دون عذر مشروع بعد انتهاء إجازته أو انتهاء فترة تدريبه أو إعارته أو أية فترة غياب مسموح بها نظامًا إلى استئناف عمله خلال خمسة عشر يومًا فإذا توفر أيٍ من الحالات الواردة أعلاه جاز لجهته الإدارية إنهاء خدمته بسببها..
المصدر :
مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي – التاسع عشر 1419هـ، 1998م