موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
تطبيقًا للمادة "21" من نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن فقد استقر الرأي على تجميع ساعات التأخير أو الخروج أثناء الدوام أو قبل نهايته وحسمها في نهاية الشهر إذا بلغت في نهاية الشهر سبع ساعات كيوم واحد، وإذا لم تبلغ سبع ساعات في الشهر الأول أمكن إضافتها إلى الشهر الذي يليه وهكذا حتى تبلغ سبع ساعات. هذا بالإضافة إلى احتفاظ الجهة بحقها في اعتبار ذلك مخالفة إدارية يمكن معها التحقيق مع الموظف ومجازاته وفقًا لنظام تأديب الموظفين.
- وقد صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم "1/510" وتاريخ 2/8/1418هـ الذي يقضي بجواز إنهاء خدمة الموظف "إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوميًا متصلة أو ثلاثين يومًا متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار".
المصدر :
الخدمة المدنية – المجلد السنوي – التاسع عشر
1419هـ، 1998م
|