موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
- لا يجيز النظام الحسم على الموظف للغياب إلا في حالة غيابه اليوم كاملاً وفقًا للمادة (21) من النظام.
أما بالنسبة لمن يتأخر في الحضور في الصباح أو يخرج قبل انتهاء الدوام فإن ذلك يعتبر مخالفة إدارية تقتضي التحقيق مع الموظف ومجازاته تأديبيًا وفقًا لأحكام نظام تأديب الموظفين سواءً بالحسم من الراتب أو بغيره من العقوبات المقررة بالنظام بحيث يتناسب الجزاء مع المخالفة.
أما بالنسبة لمن يتأخر عن العمل أو يغيب عنه لأسباب اضطرارية وبموافقة من رئيسه المباشر فإن ذلك يعتبر إجازة اضطرارية وهي من صلاحية الرئيس المباشر وفقًا للمادة 28/10 من اللائحة التنفيذية للنظام.فمتى وافق الرئيس المباشر على ذلك فإنه لا يجوز الحسم على الموظف رواتب تلك الأيام طالما لم يستنفذ الموظف رصيده من تلك الإجازة وهي عشرة أيام خلال العام المالي.
المصدر :
مجلة الخدمة المدنية – العدد (131)
محرم 1410هـ، أغسطس 1989م
|