موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


- في حالة النقل من بلد إلى بلد آخر دون أن تنصرف إرادة الموظف إلى النقل فإنه يستحق راتب شهرين مقابل نفقات ترحيله وعائلته وامتعته، على أنه وفقًا لتعميم وزارة المالية رقم 12/14754 في 29/8/1391هـ المؤيد بموجب قرار وزارة الخدمة المدنية رقم 856 في 14/4/1404هـ وتعميم الديوان رقم 23/45 في 23/5/1407هـ المحدد للمسافات التي يصرف لها بدل الترحيل فإنه لا يجوز صرف أكثر من بدل ترحيل للموظف المنقول إلا بعد مرور ستة أشهر لواقعة النقل الثانية.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي الثالث عشر