موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
بالنسبة للإجازة العادية فلا يجوز التنازل عنها أو جزء منها بعد صدور القرار بها، كما لا يجوز التكليف بالعمل الإضافي خلالها أما التنازل عن بعض الإجازة المرضية أو إجازة الوضع بالنسبة للمتعاقدات وبعد التأكد من قدرة الشخص الممنوح أي من الإجازتين لمزاولة عمله (بتقرير طبي) وأنه لم يعد في حاجة إلى بقية تلك الإجازتين فيجوز في هذه الحالة قطع الإجازة ومباشرة العمل ويصرف له بدل النقل من تاريخ مباشرته ويجوز تكليفه بالعمل الإضافي وفق متطلبات العمل.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (323) محرم 1426 هـ |