موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


الرأي إن ورثة العامل غير السعودي المعين على لائحة بند الأجور يتم تعويضهم عن كامل رصيد مورثهم من الإجازات العادية حتى تاريخ وفاته وفقاً لآخر راتب تقاضاه، كما يعوضون عن راتب ثلاثة أشهر المنصوص عليه بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (837) في 16/3/1404 هـ حيث إن القرار ورد مطلقاً دون تحديد.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (311) محرم 1425 هـ