موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


تنص المادة (4/6) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على أنه يجوز تعاقد الممثليات ومكاتب الملحقين في الخارج مع السعوديين أو غيرهم وفق قواعد يتم الاتفاق عليها بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة الخارجية. ومع هذا النص فإنه لا يمكن تطبيق لائحة توظيف غير السعوديين على المتعاقدين غير السعوديين العاملين في السفارات والملحقيات والممثليات التعليمية في الخارج.
تعليق شبكة المحامين العرب
المواد من (1) – (9/6) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية استبدل به لائحة التعيين فى الوظيفة العامة المعتمدة بقرار من معالى وزير الخدمة المدنية برقم (19/2 ) وتاريخ 24/5/1425هـ والمعمول بها اعتبارا من 1/1/1425ه
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (311) محرم 1425 هـ
مجلة الخدمة المدنية العدد 359 محرم 1429 هـ