موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
المتعاقد إذا انتهت خدمته في الدولة فإنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة وفقاً
لنص المادتين (الحادية والأربعون) و(الثانية والأربعون) من لائحة توظيف غير السعوديين عدا حالة إنهاء عقده لصدور عقوبة جنائية بحقه ودين فيها فإنه في هذه الحالة لا يستحق تلك المكافأة وفقاً
للمادة (الخامسة والأربعون) من اللائحة ذاتها علماً أن تعليمات وزارة الداخلية نصت على عدم السماح للمتعاقد بالبقاء في المملكة بعد انتهاء عقده وأن على الجهات المختصة عدم التنازل عن كفالته بحيث يكون سفر المتعاقد بعد انتهاء عقده تلقائياً وذلك وفقاً لتعميم الوزارة رقم 42 في 19/11/1397 هـ.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (323) محرم 1426 هـ |