موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
تمشياً مع المادة (12) من
نظام الوظائف المؤقتة فإن قواعد
نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية المنظمة لواجبات الموظفين تسري على شاغلي الوظائف المؤقتة وبالتالي فإنه يحظر عليهم الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (323) محرم 1426 هـ |