موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


تقضي المادة (7/5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بأنه لا يجوز مباشرة الشخص لعمل الوظيفة قبل صدور قرار تعيينه وتطبيقاً لذلك فإنه لا يجوز تكليف الشخص بالقيام بأعمال الوظيفة قبل صدور قرار التعيين كما أن قرار التعيين لا يسري بأثر رجعي.
تعليق شبكة المحامين العرب
المواد من (1) – (9/6) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية استبدل بها لائحة التعيين فى الوظيفة العامة المعتمدة بقرار من معالى وزير الخدمة المدنية برقم (19/2 )  وتاريخ 24/5/1425هـ والمعمول بها اعتبارا من 1/1/1425هـ المصدر:
دليل الآراء النظامية ( الجزء السابع )
مجلة الخدمة المدنية العدد 359 محرم 1429 هـ