موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


تقضي المادة (8) من نظام الخدمة المدنية بأن (الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن) لذا فإن من الجائز بقاؤه كمستخدم إذا لم يباشر مهام وظيفته الجديدة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه قرار التعيين بالمرتبة الأعلى. المصدر:
دليل الآراء النظامية ( الجزء السابع )
مجلة الخدمة المدنية – العدد (131) محرم 1410هـ، أغسطس 1989م