موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


إن بدل التعيين المنصوص عليه في المادة (27/10) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ومقداره راتب شهر واحد وفقاً لما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 24/6/1405 هـ قد ورد مطلقاً بعجز المادة ولم يقيد بحد أدنى أو أعلى، وعليه فإن بدل التعيين للمعينين ابتداءً على غير الدرجة الأولى بموجب مؤهلاتهم وفقاً لدليل التصنيف يصرف على أساس الدرجة المعينين عليها.
تعليق شبكة المحامين العرب
المادة 27/10 بعد التعديل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (101) فى 24/6/1405هـ
يصرف للموظف عند التعيين أول مرة في خدمة الدولة بعد صدور هذه اللائحة بدل يعادل راتب شهر واحد ) .
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية المجلد السنوي الثامن والعشرون (1428) هـ
مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي الثالث عشر