موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/466 وتاريخ 23/11/1417 هـ قد حدد الضوابط المتعلقة بالتعاقد على نظام الساعة فطبقا للفقرة (أولاً) المتضمنة قصر التعاقد وفق قواعد العمل بالساعة في حدود ما تدعو له الحاجة وذلك بتحديد مدة التعاقد ابتداءً بما لا يتجاوز سنة، ولا يجوز تجديد العقد أو التعاقد مع آخر على نفس الوظيفة التي سبق التعاقد على القيام بعملها أو التعاقد مع من سبق التعاقد معه على وظيفة أخرى إلا بعد الإعلان عن الوظيفة المراد التعاقد عليها وإذا تعذر شغلها بصفة رسمية فلا يتم التعاقد عليها إلا بموافقة وزارة الخدمة المدنية، أما التثبيت على الوظيفة فهو خاص بمن تم التعاقد معه قبل تاريخ 29/2/1419 هـ وأكمل سنتين.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (272) شوال 1421 هـ
مجلة الخدمة المدنية – العدد 263 محرم 1421هـ - المجلد الواحد والعشرون