موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


المرقى في أول يوم من شهر محرم ينطبق بشأنه حكم المادة (17/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي تنص على أنه إذا تمت ترقية الموظف في أول محرم منح الزيادة المقررة للترقية وفق المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية ثم يمنح العلاوة السنوية على أساس الدرجة التي يستحقها في المرتبة المرقى إليها كما لو تمت الترقية قبل أول محرم.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (311) محرم 1425 هـ