موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
لا يجوز تعديل راتب المتعاقد المحدد له في العقد المبرم معه وعلى الجهة إخطار المتعاقد قبل انتهاء مدة عقده بشهرين على الأقل بتعديل راتبه اعتباراً من تاريخ تجديد عقده. المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (323) محرم 1426 هـ
دليل الآراء النظامية ( الجزء السابع )
|