موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
بالنسبة لحسم أيام الغياب عن العمل وكذا تجميع ساعات التأخر وحسمها كيوم إذا بلغت سبع ساعات
بموجب المادة (21) من نظام الخدمة المدنية لا يحتاج له التحقيق مع الموظف لاستناده إلى المادة المشار إليها آنفاً وفق قاعدة الأجر مقابل العمل طالما ثبت الغياب.
- أما بالنسبة للحسم من الراتب كعقوبة تأديبية فلا يجوز إيقاعها على الموظف إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله ودفاعه وفق ما ورد في نظام تأديب الموظفين، ومن حق الموظف الاطلاع على قرار الحسم الصادر بحقه أو قرار العقوبة حتى يعمل على تفادي تلك المخالفات وعدم العودة إلى مثلها
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (272) شوال 1421 هـ |