موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


المكلف بجهة غير جهة عمله لا يعتبر شاغلاً للوظيفة المثبت عليها بصفة أصلية، كما أن من شروط صرف البدل التي لابد من توافرها لمنحها له هي أن يكون الموظف مثبتاً على وظيفة معتمدة على الجهة التي يعمل بها ويزاول عمله فعلاً في هذه الجهة بصفة مستمرة، لذا لا يمكن صرف بدل طبيعة عمل لهذه الأسباب إلا إذا كان التكليف بنفس طبيعة عمله الأصلي، كأن يكلف ناسخ بعمل في إدارة معينة بالعمل في إدارة أو وزارة أخرى بنفس العمل فإنه يستمر في تقاضي البدل.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (272) شوال 1421 هـ