موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
إن
المادة 27/6 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نصت على أنه يؤمن للموظف تذكرة إركاب بالطائرة ذهاباً وإياباً في الحالات الآتية:
إذا انتدب في الداخل أو الخارج مدة لا تزيد على تسعين يوماً.. فإّذا كان السفر إلى بلد لا تصله الطائرات فيصرف له أجرة سيارة صغيرة كاملة إذا كان من موظف المرتبة العاشرة فما فوق، وأجرة إركابه بالنقل الجماعي لما دون ذلك.
كما قضت المادة 27/2 من اللوائح بأن يصرف للموظف المنتدب أو المكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام الرسمي عن كل يوم من أيام تكليفه أو انتدابه بدل انتقال إضافي يعادل نسبة 1/30 من بدل الانتقال الشهري.
فإذا كان صرف أجرة السيارة أو أجرة الإركاب بالنقل الجماعي طبقاً للمادة 27/6 كبديل عن تذكرة السفر للبلد الذي لا تصله الطائرات، فإن بدل الانتقال الإضافي يصرف كبديل عن تأمين وسيلة النقل المناسبة في مقر انتدابه ولا يتأثر أي من هذين البديلين بالآخر، لأن لكل منهما نص خاص يحكمه إلا إذا ظلت السيارة التي نقل الموظف تحت تصرفه طيلة فترة الانتداب، ففي هذه الحالة لا يستحق الموظف بدل النقل الإضافي سالف الذكر.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (311) محرم 1425 هـ.
مجلة الخدمة المدنية – بتاريخ 19 محرم 1412هـ |