موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
إن المادة (28-10) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نصت على "يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة فترة أقصاها خمسة أيام متوالية بشرط أن لا يتغيب في السنة المالية الواحدة أكثر من عشرة أيام" بمعنى أن الإجازة الاضطرارية ليست حقاً مكتسباً للموظف أو الموظفة يحصل عليها متى شاء كالإجازة العادية مثلاً وإنما يتم منحها وفق ضوابط دقيقة لمعالجة بعض الجوانب التي قد تضطر الموظف أو الموظفة للغياب حيث إن من متطلبات هذه الإجازة قناعة الإدارة بالأسباب التي دفعت الموظف للغياب، وعادة ما تكون الأسباب الاضطرارية أحياناً محل تقدير المديرين مثل حالات الوفاة التي يبقى فيها الموظف أو الموظفة لتلفي العزاء وأسباب أخرى تعود إلى تقدير الرئيس المباشر.
وفيما لو تم إطلاق منح هذه الإجازة وفق تقدير الموظف فقد تستغل هذه الإجازة من البعض للغياب عن العمل دون مبررات وأسباب مقنعة تدعو لمنح هذه الإجازة
تعليق شبكة المحامين العرب
المواد من 28/1 الى 28/25
اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية استبدل بها
لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037
وتاريخ 16/2/1426هـ والمعمول بها اعتباراً من 15/5/1426هـ
المصدر: مجلة الخدمة المدنية العدد (272) شوال 1421 هـ . |