موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


إن المادة الثامنة عشرة من نظام التقاعد المدني قد نصت على أنه يجوز للموظف الذي بلغت خدماته المحسوبة في أنظمة التقاعد عشرين سنة على الأقل طلب التقاعد المبكر بشرط موافقة الجهة المختصة التي تملك التعيين على الإحالة على التقاعد المبكر، وعلى الموظف مراجعة الجهة المختصة والتقدم بطلب الإحالة على التقاعد المبكر، حيث لا يستغرق ذلك وقتاً طويلاً طالما أن الأوراق المطلوبة لذلك مكتملة.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية المجلد السنوي الثاني والعشرون, العدد (375) محرم 1422 هـ
مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي – التاسع عشر 1419هـ، 1998م