موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
إصابة المتعاقد أو مرضه أثناء انتدابه يترتب عليه عدم قيامه بالعمل ومن ثم فأن ذلك يترتب عليه عدم إمكان اعتباره مباشراً للمهام المنتدب إليها إذ لا يعطى الموظف بدل الانتداب إلا عن الأيام الفعلية للانتداب، وبالنسبة لمدة الانتداب فهي من تاريخ بدء المهمة حتى تاريخ مرضه.
المصدر:
دليل الآراء النظامية ( الجزء السابع ) |