موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


إن بالمادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية قد أعطت للسلطة المختصة بالجهة الإدارية حق منح الموظف المرقى علاوة إضافية على أن يكون حاصلاً على تقدير بدرجة لا تقل عن جيد جداً في العام الأخير قبل منحه العلاوة بحسب المادة (18/2) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ، كما أن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (403) وتاريخ 30/12/1401 هـ يقضي بقصر منح هذه العلاوة على الحالات التي تتم فيها الترقية عن طريق المفاضلة فقط متى توفرت الشروط النظامية المقررة لذلك.
وقد استقر الرأي في وزارة الخدمة المدنية على عدم جواز منح العلاوة الإضافية بقرار إلحاقي إذا لم يتضمن ذلك قرار الترقية، إذ أنه في حالة توفر شروط منح هذه العلاو ة واتجاه الإدارة إلى منحها للموظف باعتبارها مسألة جوازية فإنه ينبغي أن يكون ذلك مع قرار الترقية.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (272) شوال 1421 هـ
دليل الآراء النظامية ( الجزء السابع )
مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي – التاسع عشر 1419هـ، 1998م