موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
يجوز للجهة الإدارية منح المستخدم عند ترقيته بالمفاضلة العلاوة الإضافية التي تمنح للموظف عند الترقية وذلك وفقاً
للمادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية
والمادة
(18/2) من اللوائح التنفيذية لنظام
استناداً للمادة (14) من لائحة المستخدمين
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (311) محرم 1425 هـ |