موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


يجوز للجهة الإدارية منح المستخدم عند ترقيته بالمفاضلة العلاوة الإضافية التي تمنح للموظف عند الترقية وذلك وفقاً للمادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية والمادة (18/2) من اللوائح التنفيذية لنظام استناداً للمادة (14) من لائحة المستخدمين
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (311) محرم 1425 هـ