موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


المادة (25/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نصت صراحة على ألا تزيد المكافأة على راتب الوظيفة وبدلاتها ولهذا فإن المتعاقد معه السعودي يمنح مكافأة تتضمن الراتب وبدلات الوظيفة المتعاقد معه عليها بحيث يعتبر البدل جزءًا من المكافأة، كما لا يجوز منح أي بدل بشكل مستقل غير ما هو موضح في العقد وهو ما يشمل راتب الوظيفة وبدلاتها.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (323) محرم 1426 هـ
مجلة الخدمة المدنية العدد 371 محرم 1430 هـ - يناير 2009 م