موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
إن المكافأة المنصوص عليها
بالمادة الثالثة من نظام مباشرة الأموال العامة
تصرف على أساس الراتب الفعلي للموظف أي على أساس الدرجة التي يشغلها في سلم الرواتب وليس على أساس أول المربوط ولا يدخل في احتساب هذه المكافأة ما يتقاضاه من بدلات أخرى. وما تضمنه تعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 4/2638 في 20/8/1401 هـ في فقرته الثانية هو أن صرف هذه المكافأة لا يتعارض مع ما يتقاضاه الموظف من المكافآت والبدلات المقررة وفقاً لنظام الخدمة المدنية إذا توفرت لديه شروط استحقاقها
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (311) محرم 1425 هـ |