موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


تنهي العلاقة الوظيفية ببلوغ الموظف السن النظامية طبقاً للمادة "30/8" من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والتي تقضي بأن "يحال الموظف على التقاعد عند إكمال ستين عاماً من العمر" ومتى انتهت تلك المدة لم يعتبر موظفاً وبالتالي لا يتمتع بحقوق وميزات الموظف التي تخول الحصول على إجازات أو التعويض عنها وما تقاضاه من راتب ليس إلا تعويضاً فقط عما أداه من عمل.
تعليق شبكة المحامين العرب
المواد من 30/1 وحتى 30/17 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنيةاستبدل بها لائحة إنتهاء الخدمة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/813 وتاريخ  20/8/1423هـ والمعمول بها اعتباراً من 17/11/1423هـ
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (323) محرم 1426 هـ
دليل الآراء النظامية ( الجزء السابع )
مجلة الخدمة المدنية – العدد (131) محرم 1410هـ، أغسطس 1989م