موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
عدم إمكانية تمديد الإجازة الاضطرارية التي مدتها خمسة أيام بإجازة اضطرارية أخرى يفصل بينهما العطلة الأسبوعية لأن ذلك لا يعتبر فاصلاً فعلياً ويترتب عليه تجاوز فترة الخمسة أيام التي حددتها المادة (28/10) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية كحد أقصى.
تعليق شبكة المحامين العرب
المواد من 28/1 وحتى 28/25 من
اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية استبدل بها
لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ 16/2/1426هـ
والمعمول بها اعتباراً من 15/5/1426هـ
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (323) محرم 1426 هـ
الآراء الصادرة حول الإستفسارات الواردة على لائحة الاجازات
بموجب تعميم وزارة الخدمة المدنية رقم 14/302 في 23/9/1426 هـ
|