موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
الموظف الذي تنهي خدمته على أساس عدم الصلاحية وذلك من قبل السلطة المختصة لا يمكن اعتباره مستقيلاً أو منقطعاً عن العمل حتى تسري عليه القواعد المقررة فى هذا الشأن ، كما لا يعتبر فصله لأسباب تأديبية، إذا لم يكن فصله لهذا السبب، كما أنه لا يعامل بالأحكام الخاصة بالموظف الذي تنتهي خدمته لعدم الصلاحية في فترة التجربة إذا لم يكن في فترة التجربة والتي يلزم لها مضي سنة لإمكانية العودة، وبذلك فإنه لا يوجد ما يمنع التقدم بطلب العودة للخدمة دون اشتراط مضي مدة معينة متى توفرت لديه شروط ومؤهلات الوظيفة التي يتقدم لها
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (311) محرم 1425 هـ
دليل الآراء النظامية ( الجزء السابع )
مجلة الخدمة المدنية
العدد 359 محرم 1429 هـ
|