موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
الموظف المبتعث في الخارج لا تحكمه نصوص الانتداب وإنما تحكمه النصوص
الواردة بلائحة التدريب
وذلك طيلة فترة ابتعاثه بما في ذلك الثلاثين يوماً الأولى التي يعطى عنها ما يعادل بدل انتداب على أساس أنها جزء من المخصص المقرر له وبالتالي فإن هذه المدة لا تدخل ضمن مجموع فترات الانتداب التي لا يجوز تجاوزها كحد أقصى في السنة. المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (323) محرم 1426 هـ |