موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


المادة (27/7) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية تنص على أن يكون الإركاب بالطائرات وفق الدرجات الآتية:
1- درجة أولى لموظف المرتبة العاشرة فما فوق.
2- الدرجة السياحية لما عدا ذلك من الموظفين.
وهذا النص عام، ويشمل جميع تذاكر الإركاب التي تصرف وفق أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه، بما فى ذلك التذاكر المستحقة للموظف المبتعث للتدريب في الخارج وعائلته في حالة مرافقتهم له طبقاً للضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 283 لسنة 1400 هـ وذلك لأن التدريب جزء من وجبات الوظيفة، فيدخل في النص العام المنظم لصرف التذاكر.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (272) شوال 1421 هـ
الآراء الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية على لائحة التدريب
مجلة الخدمة المدنية – المجلد السنوي – التاسع عشر 1419هـ، 1998م
مجلة الخدمة المدنية – العدد (131) محرم 1410هـ، أغسطس 1989م
مجلة الخدمة المدنية العدد 371 محرم 1430 هـ - يناير 2009 م