موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
المادة (27/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية تنص على أن يكون الإركاب بالطائرات وفق الدرجات التالية:
1- درجة أولى لموظفي المرتبة العاشرة فما فوق. 2- الدرجة السياحية لما عدا ذلك من الموظفين.
وهذا النص عام ويشمل جميع تذاكر الإركاب التي تصرف وفق أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه بما في ذلك التذاكر المستحقة للموظف المبتعث للتدريب في الخارج وعائلته في حالة مرافقتهم له طبقاً للضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (283) لعام 1400 هـ وذلك لأن التدريب جزء من واجباته الوظيفية فيدخل في النص العام المنظم لصرف التذاكر.
تعليق شبكة المحامين العرب
المادة 27/2 بعد التعديل بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 502 وتاريخ 18/6/1401 والمعمول به اعتبارا من 1/7/1401هـ
يصرف للموظف بدل انتقال شهري وفق الفئات الآتية:
400 ريال للمراتب الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة .
600 ريال للمراتب من السادسة إلى الرابعة عشر
ويصرف للموظف المنتدب والمكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام عن كل يوم من أيام تكليفه أو انتدابه بدل انتقال إضافي يعادل نسبة (30/1) من بدل الانتقال الشهري.
ويجوز عوضاً عن صرف هذا البدل تأمين وسيلة النقل المناسبة للموظفين الذين تستوجب طبيعة عملهم سفراً متواصلاً بشرط موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس الديوان العام للخدمة المدنية على ذلك. المصدر:
مجلة الخدمة المجلد السنوي الثالث والعشرون محرم 1423 هـ
|