موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


بشأن قراري لجنة التدريب بشأن حسم نسبة (50%) من المكافأة نظير تأمين السكن والطعام وحسم (30%) نظير تأمين السكن و(20%) نظير تأمين الطعام من مكافأة المبتعث الشهرية وذلك عن فترة الثلاثين يوماً الأولى من التدريب في الخارج التي يصرف عنها ما يعادل بدل الانتداب إذا كانت مدة التدريب أقل من ثلاثين يوماً أو أكثر فإن وضع قاعدة تحكم هذا الموضوع لا تقتصر فقط على المتدرب في الخارج لمدة ثلاثين يوماً فأقل وإنما تشمل التدريب في الخارج مهما كانت مته، إذ أن المتدرب سوف يعامل في الشهر الأول معاملة المنتدب من حيث المكافأة مهما كانت مدة تدريبه.
ولذا فإن قراري اللجنة لا يتعارضان مع ما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة (22/2) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي تنص على عدم جواز تأمين السكن والطعام للمنتدب في الخارج، لأن المنع في مثل هذه الحالات خاص بالمنتدب لمهمة رسمية، ولا يشمل ذلك المتدرب في الخارج، وإذا كانت المادة (34/15) من لائحة التدريب نصت على أن يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج ما يعادل بدل الانتداب عن الثلاثين يوماً الأولى فإن ذلك لا يعني أن المتدرب في هذه الفترة في حكم المنتدب بل إن الأمر لا يتعدى تقدير المكافأة التي يستحقها في هذه الفترة بمكافأة المنتدب.
وعليه فإن قراري اللجنة المشار إليهما يعتبران ساريا المفعول على جميع فترة التدريب في الخارج بما فيها فترة الثلاثين يوماً الأولى، فإذا تم تأمين السكن والطعام للمتدرب يحسم ما يعادل (50%) من المكافآت الشهرية المعتادة بما فيها فترة الثلاثين يوماً الأولى ويحسم من مكافأة هذه الفترة بقدر الحسم من مكافأة بقية أشهر التدريب دون النظر إلى كون المتدرب يتقاضى ما يعادل بدل الانتداب في هذه الفترة لأن هذه المكافأة ليست هي الأصل وإنما الأصل هو ما يتقاضاه من مكافأة تعادل مكافأة الطالب المبتعث للدراسة في المرحلة الجامعية، وهذه المكافأة هي الأصل الذي يجب أن ينظر إليه في تأمين السكن والطعام أو أحدهما
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (311) محرم 1425 هـ.
الآراء الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية على لائحة التدريب