موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
الموظف المبتعث في الخارج يستحق عن الثلاثين يوماً الأولى من مدة التدريب ما يعادل بدل الانتداب وفقاً للمادة (34/15) من لائحة التدريب، وإذا كانت مدة الدورة أقل من ذلك فإنه لا يستحق بدل الانتداب إلا عن أيام التدريب المحددة في قرار الابتعاث أما بالنسبة لنصف المخصصات فإنه يستحقها بالإضافة لبدل الانتداب ما دام أن مدة التدريب أقل من ستة أشهر، حتى ولو نقصت تلك المدة عن الثلاثين يوماً، وذلك وفقاً للمادة 34/16) من لائحة التدريب، التي جاءت مطلقة في المدة التي أقل من ستة أشهر ، ولم تفرق بين الثلاثين يوماً الأولى وغيرها، وإنما الشيء الذي لا يصرف إلا بعد الثلاثين يوماً الأولى فهي المكافأة الشهرية فقط. المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (311) محرم 1425 هـ
الآراء الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية على لائحة التدريب
|