موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


استناداً إلى أحكام المادة (28/22) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، فإنه من الممكن منح الموظف إجازة استثنائية أثناء سنة التجربة إذا كان هناك ظروف تستدعي طلب هذه الإجازة على أن تمدد سنة التجربة بقدر مدة الإجازة، علماً أن مدة الإجازة الاستثنائية مستبعدة من الخدمة وفقاً لنص المادة (16) من نظام التقاعد المدني.
تعليق شبكة المحامين العرب
المواد من 28/1 الى 28/25 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية استبدل بها لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ  16/2/1426هـ والمعمول بها اعتباراً من 15/5/1426هـ.
المصدر
مجلة الخدمة المدنية العدد (272) شوال 1421 هـ