موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
العطلة الصيفية بالنسبة للعاملين في حقل التدريس بمثابة الإجازة العادية وفقاً للمادة (28/6) من لائحة الوظائف التعليمية ويجوز للإدارة أن تكلف الموظف بعمل أثناء العطلة بشروط ألا يقل المتبقي من الإجازة (عن ثلاثين يوماً) بسبب ظروف معينة كلفه بها مرجعه فتحسب له هذه الإجازة في حدود ما يقضي به النظام.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (272) شوال 1421 هـ |