موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


يحرم المشمول بلائحة الوظائف التعليمية من العلاوة السنوية في حالات وردت تحديدًا بالمادة (6/ج) من اللائحة من بينها إذا عوقب بالحسم من الراتب الراتب مدة أو مدد مجموعها خمسة عشر (15) فأكثر وهذا يتصرف إلى الحسم كعقوبة تأديبية وفقاً لما ورد بنظام تأديب الموظفين وليس الحسم من الراتب مقابل الغياب تطبيقاً للمادة المشار إليها لأنه في هذه الحالة لا يستحق الموظف أصلاً راتب مدة الغياب
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (311) محرم 1425 هـ
دليل الآراء النظامية ( الجزء السابع )