موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


ورد في المادة (34/12) من لائحة التدريب تحديد بداية فترة التدريب في الخارج ونهايتها بحيث تبدأ خلال السبعة أيام السابقة على تاريخ بدء الدورة أو تاريخ الحضور إلى مقر التدريب وتنتهي خلال السبعة أيام التالية لتاريخ انتهاء الدورة.
وعلى ذلك فإن بداية الدورة ونهايتها تحدد من تاريخ مغادرة الموظف إلى مقر التدريب وعودته منه على أن تكون المغادرة والعودة خلال السبعة أيام السابقة على بدء الدورة والأيام التالية لانتهائها.
وهذا يعني أنه ليس بالضرورة احتساب بداية الدورة قبل أسبوع من بدايتها وبعد أسبوع من نهايتها لأن هذه هو الحد الأقصى الذي لا يجوز تجاوزه عند تحديد بداية التدريب ونهايته ، والجهة الإدارية تحدد المدة التي يحتاجها المتدرب للوصول والعودة من التدريب حسب بُعد البلد المُتدرب فيها وقربه.
وما ذكر أعلاه يقتصر على صرف المزايا المالية ، أما غير ذلك فيقتصر تحديد الاستفادة من الدورة في الحدود الفعلية لها والتي تحدد من الجهة التي تولت تدريبه.
كيفية معاملة المتدرب المبتعث في حالة سفره خارج مكان التدريب
المصدر:
الآراء الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية على لائحة التدريب