موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
لا تحتسب الدورات التدريبية الصادرة من المعاهد الخاصة لأغراض الترقية كتكملة للمدة الزمنية أو النقاط اللازمة للترقية ، لعدم اعتمادها من قبل لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية ويمكن قبول خبرات النسخ لوظائف مسجل معلومات للمرتبة الخامسة فما دون بشرط توفر القدرة على التسجيل من خلال تدريب بطبيعة العمل لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر على أن يكون التدريب معتمداً أو مصدقاً من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني. المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (323) محرم 1426 هـ |