موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


المادة (34) من نظام الخدمة المدنية تنص على أن "تدريب الموظفين يعتبر جزءًا من واجبات العمل النظامية سواءً أكان داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه" أما بالنسبة لشرط إمضاء سنة في خدمة الدولة قبل التحاق الموظف بالدورات التدريبية فهي كالتالي:
* الموظف المعين ابتداءً لا يوجد ما يمنع من إلحاقه بالدورات التدريبية في الداخل بدون إمضاء مدة معينة في خدمة الدولة.
* لا يجوز ترشيح الموظف للتدريب في الخارج إلا بعد أن يمضي سنة في الخدمة الحكومية وفقاً لنص المادة (34/11) من لائحة التدريب.
* الموظف الذي التحق بدورة تدريبية في الداخل أو الخارج لا يجوز ترشيحه لدورة أخرى إلا بعد مضي سنة على الأقل في الخدمة إلا لمبررات كافية تقبلها لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية وفقاً للسياسة العامة للتدريب.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (323) محرم 1426 هـ
الآراء الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية على لائحة التدريب