موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


أن النص الوارد في المادة (34/21) من لائحة التدريب، والمضاف إلى هذه المادة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (721) في 4/7/1402 هـ، والمتضمن (.. ويجوز للجنة التدريب أن تقرر عدم احتساب الفترة التي بقيها الموظف في التدريب لغرض الترقية أو المسابقة .... الخ) ومن ثم أعطت المادة سالفة الذكر لجنة التدريب صلاحية النظر في عدم احتساب المدة التي مكثها الموظف في التدريب كخبرة للأغراض الوظيفية. بحيث يكون للجنة التدريب أن تقرر عدم احتساب مدة التدريب لغرض الترقية أو المسابقة وذلك في حالة إخلال المتدرب بواجبات التدريب، أو كان سبب انتهاء التدريب بأمر عائد له، بما في ذلك عدم احتساب المدة التي مكثها الموظف في التدريب ضمن المدة اللازمة للبقاء بالمرتبة لغرض الترقية
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (311) محرم 1425 هـ
الآراء الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية على لائحة التدريب