موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
سبق وصدر عن الوزارة تعميم لجنة التدريب والابتعاث رقم (30) في 29/5/1398 هـ متضمناً الضوابط المحددة للمتفوقين المنصوص عليها في المادة (34/30) من اللائحة وتحت الفقرة (8) من هذه الضوابط نص على أن قرار منح مكافأة التفوق يصدر من الوزير أو الرئيس المختص بناءً على توصية جهة التدريب.
وعلى ذلك فإن توصية جهة التدريب أساسية في منح هذه المكافأة، حيث إن جهة التدريب هي المختصة بتحديد المتفوق وفقاً للضوابط التي تضمنها التعميم السابق الإشارة إليه، ويتساوى في هذا إن كانت هذه التوصية تصدر من جهة التدريب فور الانتهاء المتدرب من برنامجه التدريبي أم بناءً على خطاب من مرجعه يطلب فيه من جهة التدريب تحديد ما إذا كان المتدرب متفوقاً وفقاً لنص المادة المذكورة بعالية وبالتالي يستحق المكافأة أم لا.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية العدد (311) محرم 1425 هـ
الآراء الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية على لائحة التدريب
|