موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


إن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (283) وتاريخ 20/7/1400 هـ قد نص على منح الموظف الموفد للتدريب في الداخل في غير مقر عمله ستة أيام للمغادرة لمقر الدورة التدريبية ، والعودة منها لمقر عمله بعد التدريب، واعتبارها بمثابة انتداب، وقد منحت هذه المدة للمتدرب بقصد إعطائه الوقت الكافي للسفر إلى مقر الدورة والاستعداد لها، وكذلك العودة إلى مقر عمله، وهذا يعني أنه ليس بالضرورة احتساب ستة أيام كمسافة طريق، بل يرجع تقدير المدة للجهة الإدارية في تحديد الأيام، بحيث تمنحه يومين أو ثلاثة أو أكثر بقدر الحاجة الفعلية، وبعد المسافة بين مقر العمل ومقر التدريب التي يجب ألا تقل عن المسافة المحددة للانتداب، ومدة ستة أيام هي الحد الأقصى الذي لا يجوز تجاوزه عند تحديد بداية أيام السفر للدورة والعودة منها مع ملاحظة أنه لا يستحق أن يصرف له بدل نقل عن هذه الأيام.
المصدر:
مجلة الخدمة المدنية المجلد السنوي الثاني والعشرون, العدد (375) محرم 1422 هـ..