موقع محامو المملكة -  جميع الحقوق © 2010 - محفوظة لـ  http://www.mohamoon-ksa.com


إن تدريب الموظف في مجالات عمل مختلفة ولا يتعلق بعضها بطبيعة عمل الوظيفة أمر ليس له حكم في لائحة التدريب لائحة التدريب ومن ثم فلا يعد أمر غير جائز خصوصاً إذا كان التدريب على لغة من اللغات الحية أو غير ذلك من المجالات أو إعداده لعمل معين ، وعلى ضوء ذلك فإنه يجب التفريق بين أمرين :1- من ناحية المعاملة المالية للمتدرب ، فإنه متى رشحت الجهة الإدارية أحد الموظفين لإبتعاثه للتدريب وتم الحصول على قرار موافقة لجنة التدريب على ذلك فإن الموظف في هذه الحالة يعامل من الناحية المالية وفقاً للائحة التدريب عن المدة التي استغرقها التدريب فعلاً. 2- من ناحية الاستفادة من التدريب في مجال ( المسابقة أو المفاضلة ) فإنه يجب أن يكون التدريب في مجال طبيعة عمل الوظيفة ، فإذا لم يكن في طبيعة عمل الوظيفة فإنه لا يحتسب له حسبما ورد بدليل التصنيف.
المصدر:
الآراء الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية على لائحة التدريب